> 366 > 335 - - مسألة -: إذا حالَ دونَ منظره غيمٌ ، أو قترٌ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ ، فعن أحمد ثلاثُ رواياتٍ: يجبُ صومُ ثلاثين بنيَّةٍ من رمضانَ .
وهذا مذهب - ق 85 - ب - عمر ، وعليٍّ ، وابن عمرَ ، ومعاويةَ ، وعمرو بن العاصِ ، وأنسٍ ، وأبي هريرةَ ، وعائشةَ ، وأسماءَ ، وطاوسٍ ، ومجاهدٍ ، وسالمٍ ، وبكرِ بن عبد اللهِ ، ومطرفٍ ، وميمونَ بن مهرانَ .
فعلى هذا لا يجوزُ أن يسمَّى يوم شكٍّ ، بل هو من رمضان ، من طريق الحكم .
وهو ظاهرُ ما نقلهُ مهنا ، وبه قالَ الخلالُ وأكثرُ أصحابنا .
-والثاني - بل هو يوم شك .
نقلهُ المروذيُّ ، عن أحمد ؛ فعلى هذا يرجحُ جانبُ التعبدِ وإن كان شكًّا .
فإذا قيل: فما يومُ الشكِّ ؟ قُلنا: قال أحمدُ: يومُ الشكِّ ؛ أن يتقاعد الناسُ عن طلب الهلالِ ، أو يشهدَ برؤيته من لا يقبلُ .
الروايةُ الثانية ؛ لا يجوزُ صيامُهُ من رمضان ، ولا نفلًا ، بل يجوزُ قضاءْ وكفارةً ونذرًا ، ونفلًا يوافقُ عادةُ .
وهذا قولُ الشافعيِّ .
الثالثةُ ؛ أنَّ المرجعَ إلى رأي الإمامِ في الصومِ والفطرِ .
وبه يقولُ الحسنُ وابنُ سيرينَ .
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يجوزُ صومُهُ بأنهُ من رمضانَ ، ويجوزُ صومُهُ في سوى ذلك .