> 386 > 351 - مسألة: من نوى ثم سافرَ ، جاز له أن يفطرَ .
وبه قال المزني وداودُ .
وعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم .
لنا ( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجَ عام الفتحِ ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ".
وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - .
( خ م ) منصورٌ ، عن مجاهدٍ ، عن طاوس ، عن ابن عباس قالَ:"خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مسافرًا في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ ، فدعا بإناءٍ ، فشرب ليري الناس ، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ".
352 -- مسألة -: إذا نوى باللَّيلِ ، ثُمَّ أغمي عليه قبلَ الفجرِ ، فلم يفق إلا بعدَ المغربِ ، لم يصح صومُهُ .
وقال أبو حنيفة: يصحُ .
( خ م ) أبو صالحٍ ، عن أبي هريرةَ ، قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"كل عمل ابن آدمَ يضاعف ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف ، إلى ما شاءَ الله ، يقولُ الله: إلا الصومَ ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به ، يدعُ طعامهُ - ق 91 - ب - / وشهوتهُ من أجلي".
353 -- مسألة -: من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ .
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ .