> 10 > 373 - - مسألة -: يجبُ الحجُّ على الفورِ ، خلافًا للشافعيِّ .
مروانُ بنُ معاويةَ ، عن حجاج الصوافِ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن عكرمةَ ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري ، قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"من كسرَ ، أو عرجَ فقد حلَّ ، وعليه الحجُّ من قابلٍ ."
قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ ، فقالا: صَدَقَ"."
( ت ) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"من ملكَ زادًا ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ ، ولم يحجَّ ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا".
ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ .
وأخرج ابن عدي ، في"الكاملِ"لعبدِ الرحمنِ القطامي ، نا أبو المهزم ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:"من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ ، أو سلطانٍ جائرٍ ، فليمُت أي الميتتينِ ؛ إما يهوديًا أو نصرانيًا".
القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ .
شريك ، عن ليثٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ ، عن أبي أمامةَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يحبسهُ مَرضٌ ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ ، فليمت ."
"الحديث ."
تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ ، عن شريكٍ ، ولهُ علةٌ .
رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ .