> 15 > - ق 99 - أ - / ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ ، حديثُ أبي رزينٍ:"حجَّ عن أبيكَ واعتمر".
-ق 99 - أ - عن عائشةَ"قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، على النِّساءِ جهادٌ ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ ، لا قتالَ فيهِ ؛ الحجُّ والعمرةُ".
وعن زيد بن ثابتٍ ، مرفوعًا:"والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت".
إسنادهُ ساقطٌ .
الحكمُ بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن سليمانٌ بن داودَ ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن حزم ، عن أبيهِ ، عن جدهِ"أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ - كتابًا - وبعثَ بهِ معهُ ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ".
لهم حجاجُ بنُ أرطأةَ ، عن ابنِ المنكدرِ ، عن جابرٍ قالَ:"أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابيٌّ ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ ، أخبرني عن العمرةِ ؛ أواجبةٌ هي ؟ قال: لا ، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ".
وقال أبو هريرةَ:"العمرةُ تطوُّعٌ".
قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ .
381 -- مسألة -: التَّمتعُ أفضلَ .
وقالَ أبو حنيفةَ: القِرَانُ .
وقال مالكٌ والشافعي: الإفرادُ .
( خ م ) عن عمرو بن مرةَ ، عن سعيد بن المسيب قالَ:"اختلفَ علي وعثمان وهُما بعسفانَ في المتعةِ ؛ فقالَ لهُ علي: ما تريدُ أن تنهى عن أمر فعلهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ! فقالَ لهُ عثمانُ: دعنا عنكَ ."
فلما رأى ذلكَ علي ، أهلَّ بهما جميعًا"."