فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 725

> 14 > 379 - - مسألة -: ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ .

وقال مالكٌ: يقطعُ إذا دخل الحرمَ ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ ، قطعَ إذا رأى البيتَ .

( د ت ) ابنُ أبي ليلى ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا ، قالَ:"يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ"صححَهُ ( ت ) .

قال أبو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ ، عن عطاءٍ ، فوقفاهُ .

380 -- مسألة -: العمرةُ واجبةٌ ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ .

وللشافعيَّ قولانِ: ابنُ المناديِ ، ثنا يونسُ بن محمدٍ ، نا معتمرٌ ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمرَ ، عن ابنِ عمرَ ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ:"بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ ، وليس من أهل البلد ؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا محمدُ ، ما الإسلامُ ؟ قالَ: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ، وأن تقيمَ الصلاةَ ، وتُؤتي الزكاةَ ، وتحجَّ وتعتمرَ ، وتغتسلَ من الجنابةِ ، وتتمَّ الوضوءَ ، وتصومَ رمضانَ".

قالُوا: ( هذا ) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ .

قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على"الصحيحين"وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت