> 36 > أحمد في"مسنده": ثنا علي بن عبد الله ، حدثني أنس بن عياض ، حدثني عبد الرحمن بن حرملة ، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز ؛ أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره"أنه كان يصيد ؛ العصافير في بئر إهاب ، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور ، فنزعه مني فأرسله ، وقال: أي بني ، إن رسول الله حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة".
أحمد ؛ نا حسين بن محمد ، نا الفضيل بن سليمان ، ثنا محمد بن أبي يحيى ، عن عبيد الله بن ( حبيش ) الغفاري ، عن عبد الله بن سلام قال:"ما بين كدي وأحد حرام ، حرمه رسول الله ، ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائرًا".
406 -- مسألة -: ويضمن صيد المدينة بالجزاء .
وعنه: لا - كقول مالك .
وللشافعي قولان .
والجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له ، وأحد قولي الشافعي ؛ يتصدق بالسلب على فقراء المدينة .
قال أحمد: نا أبو عامر ( م ) نا عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد"أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق ، فوجد غلامًا يخبط شجرا أو يقطعه ، فسلبه ، فلما رجع سعد ، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم".