فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 725

> 35 > وفي"الصحيحين"نحوه من حديث ابن عباس .

قلت: لم يذكر ضمانا ، وكذا التنفير لا ضمان فيه .

405 -- مسألة -: صيد المدينة وشجرها محرم ، خلافًا لأبي حنيفة .

الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال:"خطبنا علي ، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل ، وأشياء من الجراحات - فقد كذب ، قال: وفيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثًا ، أو آوى محدثًا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا ، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم".

معمر ، عن الزهري ، عن ( ابن ) المسيب ) ، عن أبي هريرة ، قال:"حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة ."

قال - ق 104 - أ - / أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذكرتها ، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلًا حمىً"."

متفق عليهما .

أحمد ، نا ابن نمير ، عن عثمان بن حكيم ؛ أخبرني عامر بن سعد ، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إني أحرم ما بين لابتي المدينة ؛ أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها".

أخرجه مسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت