> 58 > صححه ( ت ) .
443 -- مسألة -: يجوز النحر في كل الحرم .
وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى ، ولا المعتمر إلا بمكة .
( ت ) أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - ق 109 - ب - /"منى كلها منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق ، وكل عرفة موقف ، وكل المزدلفة موقف".
444 -- مسألة -: لا يأكل من الدماء الواجبة ، إلا من هدى التمتع والقرآن .
وقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضًا .
لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في"سننه"من حديث علي ، قال:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهدي التمتع ؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل".
فذكروا حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ناجية صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"قلت: يا رسول الله ، كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال: انحره ، واغمس نعله في دمه ، واضرب صفحته ، وخل بين الناس وبينه ، فليأكلوه".
صححه ( ت ) .
( م ) أبو التياح ، عن موسى بن سلمة ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل ، وأمره فيها بأمره ، فانطلق ، ثم رجع إليه فقال:"