فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 725

> 59 > أرأيت إن أزحف علينا منها شيءٌ ؟ فقال: انحرها ، ثم اصبغ نعلها في دمها ، ثم اجعلها على صفحتها ، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك"."

( م ) معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس"أن ذؤيب ابن حلحه أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه ببدنتين ، وأمره إن عرض لهما شيء ، أو عطبتا ؛ أن ينحرهما ، ثم يغمس نعليها في دمائهما ، ثم يضرب بنعل كل واحدة صفحتها ، ويخليها والناس ، ولا يأكل منها هو ، ولا أحد من أصحابه".

والجواب ؛ أنا نحمله على غير مسألتنا .

445 -- مسألة -: من نذر بدنة وأطلق ، فهو مخير بين الجزور والبقرة .

وعنه: لا ينتقل إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي .

لنا: حديث جابر"كنا ننحر البدنة عن سبعة ؛ قيل له: والبقرة ؟ فقال: وهل هي إلا من البدن".

446 -- مسألة -: ويجوز أن يشترك سبعة في بدنه .

قال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم ، لم يصح .

وقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب .

لنا ( م ) أبو الزبير ، عن جابر:"قدمنا مكة ، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من لم يكن معه هدي فليحل ."

وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في بدنة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت