فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 725

> 64 > 450 - - مسألة -: لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن .

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز ، وجوز المقطوعة الأذن .

وقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن .

قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بعضباء القرن والأذن".

هذا من"المسند".

451 -- مسألة -: لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام .

وقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار ، أما أهل القرى ؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر .

وقال مالك: وقت الذبح ؛ إذا صلى الإمام وذبح .

وقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين .

لنا: حديث البراء"إن أول ما نبدأ به أن نصلي ."

"الحديث كما سبق ."

( خ م ) الأسود بن قيس ، عن جندب"أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أضحى ، قال: فانصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى ، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي ، فقال رسول الله: من كان ذبح قبل أن يصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت