> 65 > 452 - - مسألة -: لا يجوز بيع جلود الأضاحي .
وجوزه أبو حنيفة .
( خ م ) عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي:"أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحومها وجلودها ، وأجلتها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا ، وقال: نحن نعطيه من عندنا".
453 -- مسألة -: العقيقة مستحبة .
وقال أبو حنيفة: لا تستحب .
وقال داود: واجبة .
ونقلها أبو بكر عبد العزيز ، عن أحمد .
لنا: داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة ، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده ، فليفعل ؛ عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
حسين بن واقد ، نا ابن بريدة ، عن أبيه قال:"عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين".
( خ ) قتادة ، عن ابن سيرين ، عن سلمان بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الأذى".
-ق 111 - ب - / ( ت ) علي بن مسهر ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن - ق - 111 - ب -