> 128 > قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره"فهذا الحديث لا يعرف .
سعيد في"سننه": نا ابن المبارك ، عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال: قال الشعبي .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الشفيع أولى من الجار ، والجارُ أولى من الجنب".
535 -- مسألة -: إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ ، أو ثمرٌ ، لم تجب الشفعة فيهما .
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب .
لنا حديث ( م ) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الشفعة في كل شرك ؛ في أرض ، أو ربعٍ ، أو حائطٍ".
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك .
536 -- مسألة -: لا شفعة في ما لا يقسم ، كالحمام والرَّحا .
وقال أبو حنيفة بالشفعة .
وعن أحمد نحوه .
وعن مالك كالمذهبين .
قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد ، حدثني محمد بن عمارة ، أن أبا بكر بن محمد قال:"خطب عمر الناس ، فقال: لا شفعة في بئر ، ولا فحلٍ".
وقد روى أصحابنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ".
المنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم ؛ لا تمكن قسمته .