> 147 > فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته ؟ قال: لا .
قال: فأشهد غيري ، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال: بلى .
قال: فلا إذًا"."
هذه الطرق في الصحاح .
حماد بن زيد ، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة ، عن أبيه:"سمعت النعمان بن بشير يخطب ، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم".
واحتجوا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن سعيد بن يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساءَ".
إسماعيل وشيخه ضعيفان .
قلتُ: وليس هو بمعارض لما مر .
560 -- مسألة -: للأب الرجوع في هبته لولده .
وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله ، لم يكن ، له الرجوع .
وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال .
ابن أبي عروبة ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته ، كالعائد في قيئه".
حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ؛ أن ابن عمر ، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - أنه قال:"لا يحل لرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده".