فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 725

> 148 > 561 - - مسألة -: لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته .

وقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة .

( خ م ) ابن عباس أن رسول الله قال:"ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته ، كالكلب يعود في قيئه".

فاحتجوا ؛ حنظلة بن أبي سفيان ، سمعت سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر مرفوعًا قال:"من وهب هبة ، فهو أحق بها ما لم يثب منها".

تفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة ، عن ( عبيد الله ) بن موسى ، قال الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر ، عن عمر قوله .

أبو سعيد الأشج ، نا إبراهيم بن إسماعيل ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الرجل أحق بهبته ما لم - ق 132 - أ - / يثب منها".

إبراهيم هو ابن مجمع ؛ ضعفوه .

الدارقطني ، نا الصفار ، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي ، نا عبد الله بن جعفر ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع فيها"عبد الله بن جعفر ضعفوه .

قلتُ: بل هو الرقي ، ثقة ، والذي ضعفوه فالمديني ، لكن الحديث منكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت