فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 725

> 152 > ابن إسحاق ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده:"سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ، فقال: يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ؟ قال: عرفها حولًا ، فإن وجد باغيها ، فأدها إليه ، وإلا فهي لك".

واحتجوا - ق 133 - أ - / ( خ م ) الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، حدثني سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب ، قال:"التقطت مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته ، فقال: عرفها سنة ."

فلم أجد من يعرفها ، فقال: اعرف عددها ووكاءها ، ثم عرفها سنةً ؛ فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك"."

وفي لفظ في"الصحيح":"أنه عرفها سنتين أو ثلاثًا".

فهذه الروايات لعلها غلط ؛ يدل على هذا ؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول: عرفها عامً واحدًا .

أو يكون - صلى الله عليه وسلم - علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي ، فلم يعتد بالتعريف الأول ، أو أنه عرفها عامًا آخر تورعًا .

566 -- مسألة -: لقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدًا .

وعن أحمد ؛ أنها كسائر اللقط .

وعن أصحاب الشافعي كالروايتين .

( خ م ) مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح:"إنَّ هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها".

معلوم أن لقط كل بلد تعرف ؛ فلو كان الحرم كغيره ، لم يكن للتخصيص معنى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت