> 153 > ( م ) عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن يحيى بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج".
567 -- مسألة -: إذا جاء مدعي اللقطة ، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها .
دُفعت إليه .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تُدفع إليه إلا ببينة .
لنا قوله:"اعرف عفاصها ووكاءها ، وعددها"ولو كان التسليم موقوفًا على البينة لم يكن في معرفة العفاص ، والوكاء فائدة .
حماد بن سلمة ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن أبي بن كعب"أنه التقط لقطةً ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عرفها سنةً ."
فعرفها ، فقال: عرّفها سنةً أخرى ، ثم أتاه ، فقال له: أحص عددها ووكاءها ، واستمتع بها ، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها ، فأعطها إياه"صحيح ."
أحمد ، نا هشيم ، نا خالد ، عن يزيد بن الشخير ، عن أخيه ، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من وجد لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فلا يكتم ، وهو أحق بها - ق 133 - ب - / وإن لم يجيء صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
568 -- مسألة -: من وقفت دابته ، فتركها بأرض مهلكة ، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ملكها ، خلافًا لأكثرهم .