> 172 > فشارك بينها وبين وليها ، وجعلها أحق ، وقد صح العقد منه ، فوجب أن يصح منها .
سعيد في"سننه"ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، قال:"جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 138 - أ - / فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا وأنا كارهة ، فقال لأبيها: لا نكاح لك ، اذهبي انكحي من شئت".
هذا مرسل .
591 -- مسألة -: ولاية الفاسق لا تصح .
وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا: حديثان ضعيفان .
عن محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل".
العرزمي متروك .
عدي بن الفضل ، عن عبد الله بن عثمان بن - خثيم - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها باطل".
عدي متروك .
رواه الدارقطني .
592 -- مسألة -: يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح .
وعنه: لا - كقول أبي حنيفة .