فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 725

> 173 > ابن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل ، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها".

رواه الدارقطني .

فإن قيل: لفظ الصحيح الأيم ، وهي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبًا .

قلنا: لفظ الثيب صحيح .

قال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك:"الثيب ."

"ثم المراد بالأيم الثيب ؛ لأنه ذكر معها البكر ، وليس ثم قسم ثالث ."

هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"تستأمر الأبكار في أنفسهن ، فإن أبين أجبرن".

عبد الكريم البصري واه ، ثم هو مرسل .

واحتجوا بقوله:"والبكر تستأمر".

وبحديث أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس"أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلًا ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة ، فانتزعها من زوجها ، وقال: لا تكرهوهن".

كهمس ، عن ابن بريدة ، عن عائشة قالت:"جاءت فتاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته ، قالت: - ق 138 - ب - / فجعل الأمر إليها ، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".

عن عبد الملك الذماري ، عن سفيان ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت