> 174 > وهما كارهتان ، فرد النبي نكاحهما"رواه الدارقطني ."
الوليد بن مسلم ، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع ، عن ابن عمر"أن رجلًا زوج بنته بكرًا ، فكرهت ذلك ، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها".
وفي رواية أخرى عن ابن عمر:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارًا بعد أن يزوجهن الآباء ؛ إذا كرهوا ذلك".
الحكم بن موسى ، نا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر"أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرق بينهما".
رواهما الدراقطني .
قلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها ، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء .
وقولها: زوجني ابن أخيه ، يكون ابن عمها من الأم ؛ على أنه قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل .
ابن بريدة لم يسمع من عائشة .
وقد أنكر أحمد حديث جابر ، ثم قال: الصحيح أنه مرسل عن عطاء ، وهم شعيب .
وحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان ، والصواب مرسل عن عكرمة .
قال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت ، لم يسمعه من نافع ، إنما سمعه من عمر بن حسين ، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث ، فقال: باطل .
593 -- مسألة -: لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يملك ، كقول أبي حنيفة .
لنا قوله:"الثيب أحق بنفسها".