> 175 > وحديث يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر"صححه ( ت ) .
( خ ) مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء ابنة خذام"أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ثيبًا - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحه".
أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عطاء الخراساني ، عن ابن عباس"أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة ، فانتزعها النبي - صلى الله عليه وسلم - من زوجها ، وقال: لا تكرهوهن ."
-ق 139 - أ - / قال: فنكحت أبا لبابة بعد ذلك ، وكانت ثيبًا"."
ابن إسحاق ، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة ، قال: كانت بنت خذام عند رجل ، فآمت منه ، فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف ، وخطبت هي إلى أبي لبابة ، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي ، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال:"هي أولى بأمرها"فألحقها بهواها ، فزوجت أبا لبابة ، فولدت له أبا السائب"."
معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس للولي مع الثيب أمرا".
قال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع ، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه .
وقيل: أخطأ فيه معمر .
594 -- مسألة -: إذا ذهبت بكارتها بزنا ، زوجت ثيبًا .
وقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر .
لنا: قوله:"الثيب أحق بنفسها".