> 176 > الليث ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عدي بن عدي الكندي ، عن أبيه ، أن رسول الله قال:"الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها".
595 -- مسألة -: لا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين .
وجوزه الشافعي للجد فقط .
وعن أحمد يجوز للعصبة ، ويثبت لها الخيار إذا بلغت .
وهو قول أبي حنيفة .
ابن إسحاق ، حدثني عمر بن حسين ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:"توفي عثمان بن مظعون ، وترك بنتا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها"رواه الدارقطني .
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة ؛ إذ غير البالغة لا إذن لها .
أحمد ، نا وكيع ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال رسول الله:"تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها".
قلنا: إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن ؛ وهو البلوغ ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها .
احتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة ، وكانت صغيرة ، وكان رسول الله ابن عمها .
قلنا: زوجها بولاية النبوة ؛ بدليل أن العباس أقرب منه ، والرجل المتزوج سلمة ابن أبي سلمة ، ومن قال: عمر ، فقد غلط .
596 -- مسألة -: تستفاد ولاية النكاح بالنبوة ، خلافًا للشافعي .