فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 725

> 188 > قوله:"عبد لك"أي: كالعبد لك .

613 -- مسألة -: لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا ، خلافا لأكثرهم .

( د ) عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ، كان يحمل الأسارى بمكة ، وكان بمكة - ق 142 - ب - / بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته فجئت ، فقلت: يا رسول الله ، أنكح عناقًا ؟ فسكت عني ، فنزلت"الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"فدعاني ، فقرأها علي ، وقال: لا تنكحها".

( د ) عبد الوارث ، عن حبيب ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

)معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيًا .

614 -- مسألة -: الزنا يثبت تحريم المصاهرة ، خلافًا للشافعي .

وعن مالك كالمذهبين .

عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الحلال لا يفسد بالحرام".

رواه الهيثم بن يمان ، ومغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان ، وزاد مغيرة:"سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها ، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها ، فقال: لا يحرم الحرام الحلال".

عثمان: هو الوقاصي متروك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت