فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 725

> 187 > لنا ( ت ) ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها".

قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده ، إنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، وهما يضعفان .

معلى بن منصور ، نا حفص بن غياث ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال:"لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها".

قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان .

612 -- مسألة -: لا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها .

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز .

إلا أن أبا حنيفة قال: لا توطأ إلا بعد العدة .

لنا: ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى تجيب ، عن رويفع بن ثابت قال:"كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره".

( د ) ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة ، قال:"تزوجت بكرًا في سترها ، فدخلت بها ، فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلودها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت