> 186 > لنا أنه جعل عتق صفية صداقها .
609 -- مسألة -: لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين .
وقال مالك وداود: يتزوج أربعًا .
ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال:"ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين".
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 142 - أ - / أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين .
610 -- مسألة -: إذا كانت معتدة من طلاقه ، لم يجز له أن يتزوج أختها - أو - أربعًا سواها .
وقال مالك ، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز .
لنا:"وأن تجمعوا بين الأختين".
ويروى مرفوعًا:"ملعون من جمع ماءه في رحم أختين".
قلت: هذا منكر ، فأين إسنادهُ ؟
611 -- مسألة -: إذا دخل بامرأة ، حرمت عليه بنتها .
وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .