فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 725

> 186 > لنا أنه جعل عتق صفية صداقها .

609 -- مسألة -: لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين .

وقال مالك وداود: يتزوج أربعًا .

ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر ، قال:"ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين".

وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 142 - أ - / أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين .

610 -- مسألة -: إذا كانت معتدة من طلاقه ، لم يجز له أن يتزوج أختها - أو - أربعًا سواها .

وقال مالك ، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز .

لنا:"وأن تجمعوا بين الأختين".

ويروى مرفوعًا:"ملعون من جمع ماءه في رحم أختين".

قلت: هذا منكر ، فأين إسنادهُ ؟

611 -- مسألة -: إذا دخل بامرأة ، حرمت عليه بنتها .

وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت