فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 725

> 185 > أنكح الوليان ، فهي للأول ، وإذا باع وليان ، فالبيع للأول"."

رواه أيضًا أحمد .

607 -- مسألة -: إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج ، لم يتول طرفي العقد ، كابن العم والمعتق .

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .

استدل أصحابنا بحديث:"لا بد في النكاح من أربعة ."

"كما تقدم ."

وعن ابن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره".

قلت: لا ينهض ذلك .

احتجوا ( خ م ) بهشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها".

قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره .

608 -- مسألة -: إذا قال: أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها"بحضرة شاهدين صح النكاح ."

وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت