> 185 > أنكح الوليان ، فهي للأول ، وإذا باع وليان ، فالبيع للأول"."
رواه أيضًا أحمد .
607 -- مسألة -: إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج ، لم يتول طرفي العقد ، كابن العم والمعتق .
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .
استدل أصحابنا بحديث:"لا بد في النكاح من أربعة ."
"كما تقدم ."
وعن ابن المسيب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره".
قلت: لا ينهض ذلك .
احتجوا ( خ م ) بهشيم ، نا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها".
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره .
608 -- مسألة -: إذا قال: أعتقت أمتي ، وجعلت عتقها صداقها"بحضرة شاهدين صح النكاح ."
وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم .