فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 725

> 184 > 605 - - مسألة -: إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز .

ومنع الشافعي .

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة .

لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها .

إبراهيم بن بشار ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح - ق 141 - ب - / عن أبيه ، أخبرني من سمع عليًا قال:"خطبت فاطمة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك شيء ؟ ."

قلت: لا .

قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت: عندي .

قال: فائت بها .

فأتيت بها ، فأنكحنيها"."

عن عبد الملك بن حيان ، نا محمد بن دينار ، نا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس ، قال رسول الله:"يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة".

قلت: أيها المؤلف ، كيف تروي الباطل ، وتكاسر عنه ، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا ؟ !

606 -- مسألة -: إذا أذنت لوليين ، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها .

لنا: حديث أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنكح الوليان ، فهي للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين ، فهو للأول منهما"رواه أحمد .

هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت