> 184 > 605 - - مسألة -: إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز .
ومنع الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة .
لنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها .
إبراهيم بن بشار ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح - ق 141 - ب - / عن أبيه ، أخبرني من سمع عليًا قال:"خطبت فاطمة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك شيء ؟ ."
قلت: لا .
قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت: عندي .
قال: فائت بها .
فأتيت بها ، فأنكحنيها"."
عن عبد الملك بن حيان ، نا محمد بن دينار ، نا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس ، قال رسول الله:"يا علي ، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة ، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة".
قلت: أيها المؤلف ، كيف تروي الباطل ، وتكاسر عنه ، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا ؟ !
606 -- مسألة -: إذا أذنت لوليين ، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول ، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها .
لنا: حديث أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنكح الوليان ، فهي للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين ، فهو للأول منهما"رواه أحمد .
هشام ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا"