فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 725

> 190 > جرير بن حازم ، سمعت يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال:"قلت: يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال: طلق أيهما شئت".

إسناده قوي .

616 -- مسألة -: إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة .

وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين .

لنا:"أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت امرأتاهما ، فأخذتا أمانا لهما ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ، وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على النكاح ، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك".

617 -- مسألة -: أنكحة الكفار صحيحة .

وقال مالك: باطلة .

الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قال رسول الله:"خرجت من نكاح غير سفاح".

الواقدي هالك .

618 -- مسألة -: نكاح الشغار باطل ، خلافًا لأبي حنيفة .

وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق .

وقال الشافعي: هذه صفته ، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت