> 190 > جرير بن حازم ، سمعت يحيى بن أيوب ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال:"قلت: يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ؟ قال: طلق أيهما شئت".
إسناده قوي .
616 -- مسألة -: إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة .
وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين .
لنا:"أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل ، فأسلمت امرأتاهما ، فأخذتا أمانا لهما ، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران ، وامرأته مقيمة بمكة ، وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على النكاح ، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك".
617 -- مسألة -: أنكحة الكفار صحيحة .
وقال مالك: باطلة .
الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله ، عن عمه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قال رسول الله:"خرجت من نكاح غير سفاح".
الواقدي هالك .
618 -- مسألة -: نكاح الشغار باطل ، خلافًا لأبي حنيفة .
وهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق .
وقال الشافعي: هذه صفته ، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر