فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 725

> 191 > الأخرى ، فإن لم يقل ، فالنكاح صحيح .

( خ م ) قال نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار".

619 -- مسألة -: من تزوج وشرط لها دارا ، أو أن لا يتسرى ، فمتى لم يف فلها الخيار ، خلافًا للأكثر .

( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، عن عقبة بن عامر ، أن رسول الله قال:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

فاحتجوا ( خ م ) بالزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله ، فليس له وإن - ق 143 - ب - / شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق".

قلنا: نقول بهذا ، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله ؛ فإن الله يقول:"أوفوا بالعقود".

وقال - صلى الله عليه وسلم -:"من شرط شرطًا لزمه الوفاء به".

قلت: هذا لا أعرفه ، ولم يذكر المؤلف له إسنادًا .

620 -- مسألة -: إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها ، لم يصح .

وقال أبو حنيفة: يصح ، ويلغي الشرط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت