> 192 > ( ت ) سفيان ، عن أبي قيس ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن ابن مسعود قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له".
صححه ( ت ) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان .
621 -- مسألة -: يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق .
والجب ، والعنة .
وافق الشافعي ومالك ، إلا في الفتق .
وقال أبو حنيفة: لا يفسخ ( بالجب ، والعنة ) .
سعيد في"سننه"نا أبو معاوية ، نا جميل بن زيد ، عن زيد بن كعب بن عجرة قال:"تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني غفار ، فلما دخلت عليه ، وضعت ثيابها ، فرأى بكشحها بياضا ، فقال: البسي ثيابك ، والحقي بأهلك".
قلت: هذا مرسل ، وجميل غير ثقة .
هشيم ، أنا يحيى بن سعيد ، ثنا ابن المسيب ؛ أن عمر قال:"أيما رجل تزوج امرأة ، فدخل بها ، فوجد بها برصًا أو مجنونة ، أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها".
شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد"قضى عمر في البرصاء ، والجذماء ، والمجنونة إذا دخل بها ، فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه ، وهو له على وليها".
622 -- مسألة -: إذا أعتقت أمة تحت حر ، لم يثبت لها الخيار .