فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 725

> 205 > معلى بن منصور ، نا شعيب بن زريق ، ثنا عطاء الخراساني ، عن الحسن ، ثنا عبد الله بن عمر"أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ."

فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك .

فقلت: يا رسول الله ، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا ، أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال: لا ، كانت تبين منك ، ويكون معصية"."

قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر .

قلت: فقد صرح هنا بمشافهته .

وهذا إسناد قوي .

635 -- مسألة -: إذا قال لها: أنت خلية ، أو برية ، أبو بائن ، أو بتة ، أو بتلة ، أو طالق ، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق ، وقعت ثلاث ؛ نوى أو لم ينو .

وقال الشافعي: يرجع إلى نيته ؛ فيقع .

إسماعيل بن أمية الكوفي ، نا عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن علي قال:"سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة ، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".

إسماعيل ضعفه الدارقطني .

قلت: وشيخه ضعفوه .

وعبد الغفور ، قال ابن حبان: يضع الحديث .

أبو حفص الأبار ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي قال:"الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، والحرام: ثلاث ، لا تحل حتى تنكح زوجًا".

الحسن لم يسمع من علي .

رواهما الدارقطني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت