> 205 > معلى بن منصور ، نا شعيب بن زريق ، ثنا عطاء الخراساني ، عن الحسن ، ثنا عبد الله بن عمر"أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن عمر ، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ."
فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك .
فقلت: يا رسول الله ، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا ، أكان يحل لي أن أرتجعها ؟ قال: لا ، كانت تبين منك ، ويكون معصية"."
قال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر .
قلت: فقد صرح هنا بمشافهته .
وهذا إسناد قوي .
635 -- مسألة -: إذا قال لها: أنت خلية ، أو برية ، أبو بائن ، أو بتة ، أو بتلة ، أو طالق ، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية ، وأراد بذلك الطلاق ، وقعت ثلاث ؛ نوى أو لم ينو .
وقال الشافعي: يرجع إلى نيته ؛ فيقع .
إسماعيل بن أمية الكوفي ، نا عثمان بن مطر ، عن عبد الغفور ، عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن علي قال:"سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة ، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
إسماعيل ضعفه الدارقطني .
قلت: وشيخه ضعفوه .
وعبد الغفور ، قال ابن حبان: يضع الحديث .
أبو حفص الأبار ، عن عطاء بن السائب ، عن الحسن ، عن علي قال:"الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائن ، والحرام: ثلاث ، لا تحل حتى تنكح زوجًا".
الحسن لم يسمع من علي .
رواهما الدارقطني .