> 206 > احتجوا ( ت ) بجرير بن حازم ، نا الزبير بن سعيد الهاشمي ، عن عبد الله ابن علي بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، قال:"طلقت امرأتي البتة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي البتة ."
-ق 147 - ب - / قال: ما أردت بهذا ؟ قلت: واحدةً .
قال: آلله ؟ قلت: آلله .
قال: فهو ما أردت"."
( د ) الشافعي ، نا عمي محمد بن علي ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، عن ركانة"أنه طلق سهيمة البتة ، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال: آللهِ ما أردت إلا واحدةً ؟ ."
فقال: والله ما أردت إلا واحدةً .
فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فطلقها الثانية في زمان عمر ، والثالثة في زمن عثمان"."
قال أبو داود: هذا الحديث صحيح .
قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء .
636 -- مسألة -: المكره لا يصح طلاقه ، ولا يمينه ، ولا نكاحه .
وقال أبو حنيفة: يصح .
ابن إسحاق ، حدثني ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد المكي ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"رواه أحمد .
قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه ؛ من أغلقت الباب .
كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل .