فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 725

> 233 > 665 - - مسألة -: إذا أمسك رجلًا وقلته آخر ؛ حبس الممسك وقتل القاتل .

وعنه: يقتلان - كقول مالك .

أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل ، ويحبس الذي أمسك".

رواه الدارقطني .

قلت: وهو حديث منكر ، لعله من قول ابن عمر .

666 -- مسألة -: لولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني .

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني .

ابن إسحاق ، حدثني المقبري ، عن أبي شريح الخزاعي"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين ؛ إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله".

رواه أحمد .

محمد بن سلمة الحراني ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحارث بن الفضل ، عن سفيان بن أبي العوجاء ، عن أبي شريح ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض - ق 154 - ب - / أو يعفو أو يأخذ العقل ، فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك ، فله النار خالدًا فيها مخلدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت