> 234 > 667 - - مسألة -: الواجب بالعمد القصاص أو الدية .
وعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعن الشافعي كالروايتين .
فائدة الخلاف إذا عفا مطلقًا ، ثبتت الدية على الرواية الأولى ، ولنا حديث أبي شريح .
( خ م ) وحديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى ، وإما أن يقتل".
محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل متعمدًا ، دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية".
668 -- مسألة -: يجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه ، خلافا للشافعية .
لنا حديث ( خ ) حميد ، عن أنس"أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال: يا رسول الله ، أتكسر سن الربيع ؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، فقال: يا أنس ، كتاب الله القصاص ! فعفا القوم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
( س ) أبو خالد الأحمر ، حدثنا حميد ، عن أنس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقصاص في السن".