> 235 > 669 - - مسألة -: لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال .
وقال الشافعي: يقتص في الحال .
يعقوب بن كاسب ، نا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وغيره ، عن أبي الزبير ، عن جابر"أن رجلًا جرح ، فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح"رواه الدارقطني .
قلت: هذا من مناكير يعقوب .
فإن اقتص قبل الاندمال ، فسرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني ، خلافًا لأكثرهم .
القواريري ، حدثنا محمد بن حمران ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - ق 155 - أ - /"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني ؟ قال: حتى يبرأ ."
ثم جاء إليه ، فقال: أقدني ، فأقاده .
ثم جاء فقال: يا رسول الله ، عرجت .
قال: قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك .
ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .
670 -- مسألة -: لا قود إلا بالسيف .
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها .
وهو قول مالك والشافعي .
لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا قود إلا بالسيف"وقد مضيا .
فذكروا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه"وهذا ليس يصح ؛ بل قاله زياد في خطبته .