فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 725

> 235 > 669 - - مسألة -: لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال .

وقال الشافعي: يقتص في الحال .

يعقوب بن كاسب ، نا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن ابن جريج وغيره ، عن أبي الزبير ، عن جابر"أن رجلًا جرح ، فأراد أن يستقيد ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح"رواه الدارقطني .

قلت: هذا من مناكير يعقوب .

فإن اقتص قبل الاندمال ، فسرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني ، خلافًا لأكثرهم .

القواريري ، حدثنا محمد بن حمران ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - ق 155 - أ - /"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني ؟ قال: حتى يبرأ ."

ثم جاء إليه ، فقال: أقدني ، فأقاده .

ثم جاء فقال: يا رسول الله ، عرجت .

قال: قد نهيتك فعصيتني ؛ فأبعدك الله وبطل عرجك .

ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .

670 -- مسألة -: لا قود إلا بالسيف .

وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها .

وهو قول مالك والشافعي .

لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا قود إلا بالسيف"وقد مضيا .

فذكروا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غرق غرقناه ، ومن حرق حرقناه"وهذا ليس يصح ؛ بل قاله زياد في خطبته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت