> 236 > 671 - - مسألة -: قتل عمد الخطأ لا يوجب القود ، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل ، وخطأ في القصد .
وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال ، وفيه القود .
سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس ، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح".
ومر حديث القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا ؛ فيه مائة ، منها أربعون في بطونها أولادها".
672 -- مسألة -: دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة ، ومثلها حقة ، ومثلها بنت لبون ، ومثلها بنت مخاض ، ومثلها ابن مخاض .
وقال مالك والشافعي: بل ابن لبون .
حجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن ابن مسعود:"قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكور ، وعشرين ابنة لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة".
ولهم حديث حماد بن سلمة ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، أن ابن مسعود قال:"دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنو لبون ذكور".
قال الدارقطني: رواته ثقات ، وحديث خشف غير ثابت - ق 155 - ب - / بجهالة خشف ،