> 237 > وحجاج مدلس .
ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج .
قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، ثم إنما حكي عنه فتواه .
قال: ومتى كان الإنسان ثقة ، فينبغي أن يقبل قوله ، وكيف يقال عن الثقة مجهول ؟ ! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له .
قلت: فمن وثق هذا ، فدع الهوى والخبط .
673 -- مسألة -: الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية ، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل .
وقال الشافعي: الأصل الإبلُ ؛ فإن عدمت ، عدل إلى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم .
وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل .
( ت ) محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا".
قيل: فرواه ابن عيينة ، عن عمرو ، فأسقط ابن عباس .
ثم الطائفي قد ضعفه أحمد .
قلنا: وقد وثقه يحيى ، والوصل زيادة .
الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، حدثنا محمد بن ميمون الخياط ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باثني عشر ألفا في الدية".
قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة ، وأكثر ذلك كان يرسله .