> 239 > بثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها"."
أبو هلال ، حدثنا عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، أنه قال:"في اليد الشلاء ثلث الدية ، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية".
677 -- مسألة -: في موضحة الوجه خمس من الإبل .
وقال مالك: في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة .
( ت ) يزيد بن زريع ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في المواضح خمس خمس".
678 -- مسألة -: إذا ضربت حامل فماتت ، ثم انفصل منها جنين ميت ، وجبت فيه الغرة .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء فيه .
( خ م ) هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المغيرة"أن عمر استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرة ؛ عبد أو أمة ."
فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به"."
( م ) منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة"أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط ، فقتلتها وهي حبلى ، فأتي فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية ، وفي الجنين بغرة ، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ، ومثل ذلك يطل ؟ ! فقال: سجع كسجع الأعراب".