> 240 > 679 - - مسألة -: يبدأ في القسامة بأيمان المدعين .
وقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم .
( خ م ) الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال:"خرج عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود ، حتى إذا - ق 156 - ب - / كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا ، فدفنه ، ثم أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل ، وكان أصغر القوم ، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال رسول الله: كبر ."
فصمت ، وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا ، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم ؟ .
قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا .
قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار .
فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله"."
قالوا: ففي"الصحيح"غير هذا .
( خ ) حدثنا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ،"زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر ، فتفرقوا فيها ، ووجدوا أحدهم قتيلا ، فانطلقوا فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله ."
قالوا: ما لنا بينة .
قال: فيحلفون .
قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود .
فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة"."
قلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد ، وروايتنا أكثر وأولى ، وأكمل لفظًا ، فليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم ، وذلك في حديثنا أيضًا ، لكن بعد عرضها على المدعي ، فتضمنت روايتنا زيادة ، ويقويها قوله - صلى الله عليه وسلم -:"البينة"