فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 725

> 240 > 679 - - مسألة -: يبدأ في القسامة بأيمان المدعين .

وقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم .

( خ م ) الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، قال:"خرج عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود ، حتى إذا - ق 156 - ب - / كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا ، فدفنه ، ثم أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وحويصة بن مسعود ، وعبد الرحمن بن سهل ، وكان أصغر القوم ، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه ، فقال رسول الله: كبر ."

فصمت ، وتكلم صاحباه ، وتكلم معهما ؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل ، فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا ، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم ؟ .

قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا .

قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار .

فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله"."

قالوا: ففي"الصحيح"غير هذا .

( خ ) حدثنا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ،"زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر ، فتفرقوا فيها ، ووجدوا أحدهم قتيلا ، فانطلقوا فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله ."

قالوا: ما لنا بينة .

قال: فيحلفون .

قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود .

فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة"."

قلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد ، وروايتنا أكثر وأولى ، وأكمل لفظًا ، فليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم ، وذلك في حديثنا أيضًا ، لكن بعد عرضها على المدعي ، فتضمنت روايتنا زيادة ، ويقويها قوله - صلى الله عليه وسلم -:"البينة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت