> 241 > على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة"وسيأتي سنده في الأيمان ."
680 -- مسألة -: الذمي إذا انتقل إلى دين ، لم يقبل منه سوى الإسلام .
وقال أبو حنيفة: يقر .
وعن الشافعي قولان .
أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"من بدل دينه فاقتلوه".
681 -- مسألة -: لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة - ق 157 - أ - / ولا يجاز على جريحهم .
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة ، جاز ذلك .
عبد العزيز الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم ، قال:"صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن".