> 73 > ابن عباس مرفوعًا:"ليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه ؛ فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
فهذا من مناكير خالد ، فلعله موقوف قد رفعه .
ورووا"أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذهب ليتوضأ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحدثت ؟ قال: لا ."
قال: فلم تتوضأ ؟ !"."
وهذا لا يعرفُ .
قلت: في الباب حديث جيد الإسناد ، أخرجه ( د ) من حديث ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ".
وعمرو لا ندري من هو .
وأخرج ( د ) من حديث ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن - أبيه عن - إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة - يرفعه - قال:"من حمل الجنازة الوضوء ، ومن غسل الميت الغسل".
قال أبو داود: وهذا منسوخ .
قلت: ورواه يحيى الحماني ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل .
وروى علي بن المبارك ، ومعاوية بن سلام ، عن يحيى ، عن رجل من بني ليث ، حدثني أبو إسحاق ، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غسل ميتًا فليغتسل".
وروى نحوه ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، هكذا رواه عنه شبابة ، وابن أبي فديك ، ثم قال ابنُ أبي فديك: وحدثني ابن أبي ذئب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من غسل"