فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 725

> 74 > الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ"."

وقال روح: نا ابن جريج ، أنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا .

وقال حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال:"الغسل على من غسل ، والوضوء على من حمل".

وقال وهيب: نا أبو واقد ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، قال:"من غسله الغسل ، ومن حمله الوضوء".

وهذه الطرق في"مسند"بقي بن مخلد .

وقال حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة ، فلما جئنا دخلت المسجد ، ودخل عبد الله بيته ، فتوضأ ، ثم خرج إلى المسجد ، فقال لي: أما توضأت ؟ قلت: لا .

فقال: كان عمر ، ومن دونه من الخلفاء ، إذا صلى أحدهم على الجنازة ، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد ، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها .

52 -- مسألة - .

مسح الخفين .

منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود .

وعن مالك رواية في المنع في الحضر .

ففي"الصحيحين"للأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال:"بال جرير ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم ، رأيت رسول الله ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت