> 75 > - ق 16 - ب - / ولهم الدراوردي ، أخبرني هشام ، عن أبيه ، عن عائشة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ، ومضمض ، وتوضأ ، ويدلك بأصابعه أصول شعره ، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة ، أفاض على جلده من الماء"صحيح .
الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر".
وإنما يروى من قول أبي هريرة .
أحمد ، نا الأشيب ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النار".
قال علي: فمن ثم عاديت شعري .
قلت: خرجه ( د ق ) وفيه انقطاع ، وما في ذلك لهم دليل .
53 -مسألة: لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية .
أحمد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ، عن أبي ذر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال:"إن الصعيد الطيب طهور ، ما لم تجد الماء ، ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك".
فذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات .
54 -مسألة: أوجب غسل الجمعة داود ، وروي عن مالك .