> 76 > ففي"الصحيحين"لصفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وعبيد الله بن عمر وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة ، فليغتسل".
فقيل: معنى واجب: لازم الاستحباب ، كما تقول: حقك علي واجب .
ذكره الخطابي ، قال: ولأنه قرنه بما لا يجب .
فقال الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد ، عن أبي بكر بن المنكدر ، أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه".
وفي"الصحيحين"ليحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة:"كان الناس عمال أنفسهم ، فكانوا يروحون كهيئتهم ، فقيل لهم: لو اغتسلتم".
وللبخاري من حديث جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه"أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ، فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه ؟ ! قال: إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، فقال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 17 - أ - / كان يأمر بالغسل".
ولمسلم بنحوه .
همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من توضأ فيهما ونعمت ، ومن اغتسل فذاك أفضل".