فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 725

> 251 > فاحتجوا بحديث العسيف ؛ وفيه:"واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها".

قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد .

693 -- مسألة -: إذا أقر بالزنا ، ثم أنكر سقط الحد ، خلافًا لداود ، ولإحدى الروايتين عن مالك .

لنا: أن ماعزًا لما رجم هرب ، فقال - صلى الله عليه وسلم -:"هلا تركتموه".

694 -- مسألة -: للسيد إقامة الحد على رقيقه ، خلافًا لأبي حنيفة .

-ق 159 - ب - / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، عن علي"أن خادمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحدث ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"رواه أحمد .

( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر".

صححهما ( ت ) .

( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، قالوا:"سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال: اجلدوها ؛ فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت