> 251 > فاحتجوا بحديث العسيف ؛ وفيه:"واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها".
قلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد .
693 -- مسألة -: إذا أقر بالزنا ، ثم أنكر سقط الحد ، خلافًا لداود ، ولإحدى الروايتين عن مالك .
لنا: أن ماعزًا لما رجم هرب ، فقال - صلى الله عليه وسلم -:"هلا تركتموه".
694 -- مسألة -: للسيد إقامة الحد على رقيقه ، خلافًا لأبي حنيفة .
-ق 159 - ب - / الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي جميلة الطهوي ، عن علي"أن خادمًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحدث ، فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها ، فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"رواه أحمد .
( ت ) أبو خالد الأحمر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر".
صححهما ( ت ) .
( خ م ) الزهري ، عن عبيد الله ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد وشبل ، قالوا:"سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال: اجلدوها ؛ فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فاجلدوها ، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير".