> 252 > 695 - - مسألة -: حد شارب الخمر ثمانون .
وعنه ؛ أربعون .
( ت ) شعبة ، سمعت قتادة ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أنه أتي برجل قد شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحو الأربعين ."
وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر ، استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر"."
لم يحد رسول الله في ذلك حدًّا ، ولو حده لم يتجاوزه ، وإنما ضرب تأديبًا وعقوبة ، فبلغ الضرب نحو أربعين ، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر ، فألحقوه بحد القذف .
وهذا مذهب عمر ، وعثمان ، وابن عوف ، وطلحة ، والزبير .
696 -- مسألة -: يضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج .
وقال مالك: الظهر وما قاربه حسب .
ابن أبي ليلى ، عن عدي بن ثابت ، أخبرني هنيدة بن خالد"أنه شهد عليًّا أقام على رجل حدًّا ، فقال للجلاد: اضربه ، وأعط كل عضو منه حقه ، واتق وجهه ومذاكيره".
697 -- مسألة -: لا يحد في دار الحرب ، خلافًا لمالك والشافعي .
ابن لهيعة ، نا عياش - ق 160 - أ - / بن عباس ، عن شييم بن بيتان ، عن جنادة بن أبي أمية"أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس ، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلًا سرق في الغزو ، فجلده ولم"