> 256 > ( س ) الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن قال:"لم تكن تقطع اليد ، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار".
قال الدارقطني: أيمن تابعي .
قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء .
700 -- مسألة -: يجب القطع على جاحد العارية ، خلافًا لأكثرهم .
( م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت:"كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها ، فأتى أهلها أسامة ، فكلموه ، فكلم أسامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ! ثم قام خطيبًا ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم ، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ، والذي نفسي بيده ، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ."
فقطع يد المخزومية"تفرد به مسلم ."
قال عبد الرزاق: ونا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:"كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
701 -- مسألة -: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا .
وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معًا .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال .
( خ م ) أبو صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده".