فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 725

> 257 > فهذا لا يصح إلا على قولنا ؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة ، أو حبلًا .

702 -- مسألة -: يجتمع الغرم مع القطع .

قال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان .

وقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا - ق 161 - أ - / وإن كان معسرًا كمذهبهم .

لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"وقد مر في البيوع .

ولهم: سعيد بن عفير ، نا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد ابن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا غرم على السارق بعد قطع يمينه".

سعيد ؛ قال الدارقطني: مجهول .

والمسور لم يدرك ابن عوف .

703 -- مسألة -: إذا ملك السارق العين المسروقة بوجه ، لا يسقط الحد ، خلافًا لأبي حنيفة .

محمد بن أبي حفصة ؛ نا الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه ، أن صفوان بن أمية قال:"بينا أنا راقد ، إذ جاء سارق ، فأخذ ثوبي من تحت رأسي ، فأدركته ، فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطعه ، قلت: يا رسول الله ، ليس هذا أردت ، هو عليه صدقة ."

قال: هلا قبل أن تأتيني به"."

وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال:"تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت