فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 725

> 258 > 704 - - مسألة -: ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابًا ، خلافًا لأبي حنيفة .

روى أصحابنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع نباشًا .

إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة قال: يقطع .

يونس ، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش .

705 -- مسألة -: إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع ؛ بل يحبس ، في أصح الروايتين .

وهو قول أبي حنيفة .

وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى .

وهو قول مالك والشافعي .

إسماعيل الشالنجي ، نا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال:"إذا سرق السارق ، قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرًا ؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد".

احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي ، نا هشام بن عروة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فأمر به ، فقتل".

-ق 161 - ب - / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ؛ وهو ضعيف .

الدارقطني ، نا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت