> 258 > 704 - - مسألة -: ويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابًا ، خلافًا لأبي حنيفة .
روى أصحابنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع نباشًا .
إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، عن معاوية بن قرة قال: يقطع .
يونس ، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش .
705 -- مسألة -: إذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع ؛ بل يحبس ، في أصح الروايتين .
وهو قول أبي حنيفة .
وفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى .
وهو قول مالك والشافعي .
إسماعيل الشالنجي ، نا محمد بن الحسن ، عن أبي حنيفة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي قال:"إذا سرق السارق ، قطعت يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرًا ؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد".
احتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي ، نا هشام بن عروة ، عن ابن المنكدر ، عن جابر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق ، فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق ، فأمر به ، فقتل".
-ق 161 - ب - / تفرد به محمد بن يزيد بن سنان ، عن أبيه ؛ وهو ضعيف .
الدارقطني ، نا محمد بن الحسن المقرئ ، نا أحمد بن العباس ، نا إسماعيل