> 259 > ابن سعيد ، حدثنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله".
الواقدي هالك .
خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:"شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدًا".
706 -- مسألة -: حد الزنا يسقط بالتوبة ، وكذا السرقة والشرب .
وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعن الشافعي كالمذهبين .
سلم بن سالم ، ثنا سعيد الحمصي ، عن عاصم الجذامي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
قلت: إسناده مظلم .
707 -- مسألة -: المرتدة تقتل ، خلافًا لأبي حنيفة .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من بدل دينه فاقتلوه".
معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر"أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام ؛ فإن رجعت ، وإلا قتلت".
قلت: معمر لينه العقيلي .