فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 725

> 259 > ابن سعيد ، حدثنا الواقدي ، عن ابن أبي ذئب ، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله".

الواقدي هالك .

خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:"شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدًا".

706 -- مسألة -: حد الزنا يسقط بالتوبة ، وكذا السرقة والشرب .

وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك .

وعن الشافعي كالمذهبين .

سلم بن سالم ، ثنا سعيد الحمصي ، عن عاصم الجذامي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال رسول الله:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

قلت: إسناده مظلم .

707 -- مسألة -: المرتدة تقتل ، خلافًا لأبي حنيفة .

لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من بدل دينه فاقتلوه".

معمر بن بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر"أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض عليها الإسلام ؛ فإن رجعت ، وإلا قتلت".

قلت: معمر لينه العقيلي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت