فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 725

> 278 > ( د ) أسد بن موسى ، نا يحيى بن زكريا ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته ، ونصف بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا"."

729 -- مسألة -: يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة .

وقال مالك: والشافعي: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح .

( خ م ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله بعث سرية إلى نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا ، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا".

العلاء بن الحارث ، عن - ق 166 - ب - / مكحول ، عن زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع بعد الخمس في بداءته ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته".

730 -- مسألة -: ما فضل من مال الفيء عن المصالح ، فإنه لجميع الأمة ؛ غنيهم وفقيرهم .

وقال الشافعي: يختص بالمصالح .

الزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر:"إن الله خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره ، فقال:"ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب"فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة ، والله ما استأثر بها عليكم ، ولا احتازها دونكم ، وكان ينفق على أهله منه سنة ، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل".

وجه الحجة ؛ أن الآيات استوعبت كل الناس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت